الخطأ المهني الجسيم يتحقق عند الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون أو الانحراف البين عنها أو الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في الملف، ولا يتحقق بمجرد اختلاف التقدير القضائي للأدلة أو قناعة المحكمة بما استخلصته منها ضمن سلطتها التقديرية.
الخطأ المهني الجسيم هو الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون والانحراف عن الحد لهذه المبادئ وأن الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ ـا17/7/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في الشكل: لما كانت صيغة الخطأ المهني الجسيم بأنه الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون والانحراف عن الحد لهذه المبادئ وأن الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوىوكانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على اتهام طالبة المخاصمة بجناية القتل قصدا وكانت الهيئة المخاصمة قد بينت الأسباب والعلل التي حملتها الى رفض الطعن المقدم من طالبة المخاصمة وبالتالي تصديق الحكم الصادر عن محكمة الجناياتومن حيث أن هذه الدعوى لا تخرج عن مجادلة الهيئة المخاصمة بما قنعت به وانتهت اليه وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أن القاضي لا يسأل إذا أخطأ في تقدير الأدلة وإن اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبررة في الدعوى هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفة بأنه الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف3 – تغريمها ألف ليرة سورية 4 – مصادرة التأمين