زيادة المبلغ المذكور في الإنذار على المبلغ المطالب به قضائياً لا تؤثر في صحة الإنذار ما دام الإنذار يحقق غايته ولا توجد قرائن على قيام نزاعٍ آخر بين الخصوم.
ان كون المبلغ الوارد بالإنذار يزيد عن المبلغ المطالب به بالدعوى لا يؤثر في صحة الإنذار ما دام لا يوجد ما يشير الى وجود نزاع اخر بين الطرفين المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 26/3/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – الالتفات عن بحث دفع جوهري ومؤثر في الدعوى المتعلق بالإنذار العدلي عملا بالمادة 657 عقوبات2 – الإنذار العدلي وجه من محام لا يمكن تفويضا بإرساله بموجب الوكالة الممنوحة له3 – التفات الهيئة عن وثيقة متوفرة ومنتجة في النزاع وهي التصريح الخطي الصادر عن محمد حسام عيسى وطلب سماع المذكور كشاهد4 – الانحراف عن الحد الادنى للمبادئ الاساسية في القانون ومخالفة أحكام المادة 554 بينات التي اجازت الإثبات بالشهادة وعدم دعوة شاهدي مدعي المخاصمة 5 – توجب تقضي الحقيقة وقناعة المحكمة يجب ان تكون معللة6 – وجوب ادراج خلاصة عن دفوع الطاعن والرد عليهافي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 6820/2484 تاريخ 15/12/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بتجريمه بجرم اساءة الامانة الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان الوكالة الممنوحة من المدعى عليه بالمخاصمة احسان للمدعي عباس تخوله مراجعة كاتب العدل واتخاذ كافة الاجراءات والاعمال اللازمة لإقامة الدعوى وكان توجيه الإنذار العدلي يدخل في مفهوم هذه الوكالة وان كون المبلغ الوارد بالإنذار يزيد عن المبلغ المطالب به بالدعوى لا يؤثر في صحة الإنذار خاصة وانه لا يوجد ما يشير الى وجود نزاع اخر بين الطرفينوحيث انه يتبين من العودة الى استدعاء الطعن ان الطاعن ناقش موضوع الادلة بعبارة عامة تفيد عدم سلامة القرار المطعون فبه بتقدير الادلة والاستدلال دون بيان ماهي الادلة التي لم تقدرها المحكمة او تأخذ بها ويمكن ان تغير نتيجة الدعوى مما يجعل ما جاء بأسباب المخاصمة الاخرى عدا المتعلق منها بالإنذار مثارة لأول مرة باستدعاء المخاصمة وهذا غير مقبول قانوناوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان أسباب المخاصمة لا تنال من القرار محل المخاصمة ولا تنحدر به الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية