• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استنتاج محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وتكييفها قانونا على ضوء الادلة المتوفرة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ

تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع وتكييفها القانوني من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد اختلاف التكييف متى كان الحكم مؤسساً على أسباب سائغة وموافقة لماديات الدعوى.

نص الاجتهاد

ان استنتاج محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وتكييفها قانونا على ضوء الادلة المتوفرة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان تعليل المحكمة كان مستساغا ومنسجما مع ادلة القضية المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – الخطأ في تطبيق القانون والجرم ليس الشروع التام بالقتل قصدا وانما الايذاء 2 – عدم اعمال مفاعيل اسقاط الحق الشخصي ومنح الأسباب المخففة على ضوء ذلكفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي يهدف الى إبطال القرارين الصادرين عن الغرفة الجنائية العسكرية بمحكمة النقض برقم 1818 اساس 1765 تاريخ 30/10/2005 ورقم 525 اساس 597 تاريخ 2/4/2005 وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان قرار محكمة الجنايات الثاني المصدق بالقرار المخاصم رقم 1818 /2005 قد منح المدعي بالمخاصمة الأسباب المخففة التقديرية مستندا من جملة ما استند اليه الى اسقاط الحق الشخصي وكان الابقاء على ذات العقوبة في هذا القرار كما هو عليه بالقرار المنقوض الأول ولو لم يكن هناك اسقاط حق شخصي لا يصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان القرار الصادر عن محكمة الجنايات المشار اليه قد كيف الدعوى واعمل أحكام القانون على ضوء وقائع الدعوى وادلتها واستند في اعتباره الجرم المرتكب من مدعي المخاصمة الشروع التام بالقتل قصدا الى انه استعمل اداة قابلة في طعن المصاب لعدة طعنات كانت اخرها اصابته في مكان قاتل وان عدم تمكنه من اتمام عملية القتل هو وجود من حجز بين الطرفين مما يفيد تصميمه في حينه على الاستمرار في طعن المصاب حتى الموت وكان استنتاج محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وتكييفها قانونا على ضوء الادلة المتوفرة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان تعليل المحكمة كان مستساغا ومنسجما مع ادلة القضية كما ان القرار المخاصم الاخر قد نقض القرار الأول من اجل التوسع بالتحقيق ومناقشته الادلة ولم يورد مدعي المخاصمة سببا ينال منه وقد افسح لمدعي المخاصمة فرصة جديدة للمحاكمةوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان أسباب المخاصمة لا تنال والحالة هذه من اي من القرارين محل المخاصمة وتوصمها بالخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية