• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الخطأ المهني الجسيم الذي يصلح سببا لمخاصمة القضاة وفق ما هو عليه النص في المادة 486 من قانون أصول المحاكمات ووفقا لما هو عليه النفقة

المعيار في الخطأ المهني الجسيم هو الفاحش غير المألوف من القاضي المعتاد الحذر، ويتمثل في إغفال وثائق الدعوى أو النصوص القانونية إغفالاً بيّناً. أمّا تقدير الخبرات المتعددة واستكمال النقص فيها للوصول إلى حقيقة العجز أو الإصابة، فلا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً متى كان له ما يبرره في واقع الدعوى.

نص الاجتهاد

أن الخطأ المهني الجسيم الذي يصلح سببا لمخاصمة القضاة وفق ما هو عليه النص في المادة 486 من قانون أصول المحاكمات ووفقا لما هو عليه النفقة والاجتهاد القضائي المستقر بأنه الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا فيهمل تدقيق وثائق الدعوى ولا يقم وزنا للنص القانوني المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ ـا29/5/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص:1 – بأن الهيئة المخاصمة وقعت في الخطأ المهني الجسيم عندما أهدرت التقرير الطبي الصادر عن الطبيب الشرعي وأن العجز الوظيفي الدائم الذي يشكل عاهة دائمة يجب أن يكون من مجموع وظائف الجسم 2 – وقد جرى في هذه القضية خبرتين والخبرة الأولى لم تحدد نسبة عجز ولم تتطرق له وهذا التناقض في الخبرتين لم تلحظه الهيئة المخاصمة 3 – وجاءت الخبرة الخماسية دون تحديد ما إذا كانت العشرة بالمائة عجز وظيفي دائم أو مؤقت ودون الإشارة الى مظهر العاهة الدائمةفي الشكل: لما كانت الدعوى قائمة على تخطئة القرار الصادر عن الهيئة المخاصمة للأسباب المبينة في لائحة الدعوى وكانت هذه الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكان ما أثارته الجهة المدعية لجهة وقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم لم يقم بشأنه دليل في وثائق الملف ذلك وأن الخطأ المهني الجسيم الذي يصلح سببا لمخاصمة القضاة وفق ما هو عليه النص في المادة /486/ من قانون أصول المحاكمات ووفقا لما هو عليه النفقة والاجتهاد القضائي المستقر بأنه الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا فيهمل تدقيق وثائق الدعوى ولا يقم وزنا للنص القانونيولما كان ما ينسبه مدعي المخاصمة لجهة إهمال ما ورد في الخبرة الثلاثية وما ورد في تقرير الطبيب الشرعي ومن ثم تشكيل خبرة خماسية للوقوف على حقيقة الإصابة التي تعرض لها المدعي في الدعوى الأصلية وما إذا كانت الإصابة قد تركت لديه عجزا وظيفيا ونسبة هذا العجز من كافة وظائف الجسم لا يمكن وصفة بالاتجاه الخاطئ طالما أن واقع الدعوى يستوجب ذلك والخبرات التي أشار إليها طالب المخاصمة لم تحسم موضوع العجز ونسبة هذا العجزومن حيث أن تقرير الخبراء الخمسة جاء واضحا لا لبس فيه ولا غموض وحدد الخبراء المذكورين نسبة العجز بنسبة (10 %) من كافة وظائف الجسم مما يقطع بسلامة القرار موضوع المخاصمة الذي بين في حيثياته تنبيه لما جاء في القرار المطعون فيه الذي ينعي ثمة خطأ ارتكبه يوجب قبول الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلا2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف3 – تغريمه ألف ليرة سورية 4 – مصادرة التامين