• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الدليل والأخذ به لا يصلح سببا لوقوع الهيئة المخاصمة في دائرة الخطأ المهني الجسيم طالما أن هذا التقدير له ما يبرره في وثائق الدعوى

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد اختلاف التقدير القضائي للأدلة، متى كان هذا التقدير مستندًا إلى وثائق الدعوى وله ما يبرره فيها. وعبء إثبات الخطأ الجسيم يقع على عاتق طالب المخاصمة.

نص الاجتهاد

ان تقدير الدليل والأخذ به لا يصلح سببا لوقوع الهيئة المخاصمة في دائرة الخطأ المهني الجسيم طالما أن هذا التقدير له ما يبرره في وثائق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا5/6/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:وتتلخص بأن الهيئة المخاصمة لم ترد على الدفوع وإن الشك يفسر لصالح المتهم وإن النية في جرائم القتل لا بد من إثباتها بصورة مستقلةفي الشكل: لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وفق قواعد المسؤولية التقصيرية وكان عبء الإثبات يقع على الجهة المدعيةوكان ما اثارته هذه الجهة في لائحة الادعاء لا يخرج عن مجادلة الهيئة المخاصمة بما قنعت به من أقوال الشهود ومن ثم استخلاص النتائج القانونية للفعل الذي أقدم عليه طالب المخاصمةولما كان تقدير الدليل والأخذ به لا يصلح سببا لوقوع الهيئة المخاصمة في دائرة الخطأ المهني الجسيم طالما أن هذا التقدير له ما يبرره في وثائق الدعوى مما ينفي عن الهيئة المخاصمة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار لانعدام الدليل على وجود هذا الخطأ الجسيم لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين طالب المخاصمة صحة الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه ألف ليرة سورية 4 – مصادرة التأمين