• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بفرض ان دورية الامن العسكري قد دخلت المنزل بدون مهمة رسمية الا ان هذا لا ينفي الاثر القانوني لحيازة بندقيه حربيه بدون ترخيص والتي صودرت

لا يؤدي دخول قوة أمنية إلى المنزل دون مهمة رسمية، بذاته، إلى إسقاط الأثر القانوني لحيازة سلاح حربي غير مرخص متى ثبتت الحيازة بالمصادرة والاعتراف وسائر الأدلة المقنعة. وتقدير هذه الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما لم يرقَ إلى خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

بفرض ان دورية الامن العسكري قد دخلت المنزل بدون مهمة رسمية الا ان هذا لا ينفي الاثر القانوني لحيازة بندقيه حربيه بدون ترخيص والتي صودرت من المنزل المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – رجال الامن العسكري داهموا منزل المدعي بالمخاصمة بدون مهمة رسمية 2 – المحكمة لم تتحر عما اذا كان المدعي بالمخاصمة قد ادلى بأقواله تحت تأثير الضرب والتعذيب لدى الامن العسكري والتحدث امام القاضي الفرد العسكريفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض رقم 1886 اساس 912 تاريخ 12/12/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري والقاضي بتجريمه بجرم حيازة بندقيه حربيه بدون ترخيص الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه بفرض ان دورية الامن العسكري قد دخلت منزل المدعي بالمخاصمة بدون مهمة رسمية الا ان هذا لا ينفي الاثر القانوني لحيازة المدعي المذكور لبندقيه حربيه بدون ترخيص والتي صودرت بها في منزله وبحيازته على اعتبار ان اركان الجرم متوفرة لديه وفي فعلهوحيث ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير المرتكز على اعتراف المدعي بالمخاصمة ومصادرة البندقية الحربية في منزله الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث انه بفرض ان المدعي تعرض للضرب والتعذيب وهذا غير ثابت الا ان هذا لا يؤثر على القوة الثبوتية للأدلة المشار اليها وعلى صحة اعتراف المدعي المقترن بمصادرة البندقية الحربيةوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية