لا يمنع الزواج اللاحق للمطلقة من استحقاق تعويض الطلاق التعسفي إذا ثبت أن الطلاق وقع بلا سبب وأدّى إلى ضررٍ مادي أو عوز، ويجب على القاضي أن يبيّن أسباب ترجيحه أو طرحه للبينات تعليلاً واضحاً كافياً.
ان زواج المطلقة بعد الطلاق بمدة طويلة لايمنع استجقاقها تعويض التعسف . المناقشة: تتلخص اسباب الطعن فيما يلي: 1. ان زواج الطاعنة الحاصل بعد طلاقها لا يحرمها من الحصول على تعويض الطلاق التعسفي. 2. ان الامتعة التي كانت في بيت الزوجة مشتراة من المهر وان الزوج قد هربها حين طرد الزوجة وان قناعة المحكمة شيء معنوي يستند الى وقائع تبرره فاذا لم تكن ثمة اشياء واضحة وموجبة ايجابا لحدوث القناعة فان الاستناد اليها يعتبر مخالفة للشروط القانونية لهذه القاعدة الشرعية. في مجمل اسباب الطعن: لما كان القانون حين ناط بالقاضي تقدير البينات قد الزمه بالتعليل لقبولها اوردها. ولما كان ظاهرا من شهادة عبد الرزاق ) المدونة على الصفحة ٨ من الضبط ( ان الطاعنة قد احضرت معها جهازا وكان ظاهرا من شهادة علي المدونة على صفحة (۱۱) ان والد الطاعن اجابه بانه ) أخذ الف ورقة من البنت فجهزها بألفين ). وكان القاضي حين قرر رد هذه البينة لم يعلل لذلك التعليل الكافي الذي قد ينجم عنه اعلان اختصاصه. ولما كان زواج المطلقة بعد الطلاق بمدة طويلة لا يمنع استحقاقها تعويض التعسف اذا كانت قد طلقت بلا سبب. وكان هذا الطلاق قد أدى بها الى العوز والفاقة في هذه المدة كان ما اوردته الطاعنة واردا على الحكم. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه