إذا لم ينقضِ الحق الصرفي في المطالبة بقيمة الشيك وفق التقادم الخاص، جاز للمستفيد المطالبة بصرفه، ويظل محرر الشيك مسؤولاً عن عدم وجود الرصيد عند تقديمه إذا ثبت توقيعه عليه. كما أن مجرّد مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما لم يجاوز حدود السلطة القضائية السليمة.
أن من حق المسحوب له المستفيد المطالبة بصرف قيمة الشيك طالما أن هذا الحق لم يسقط بالتقادم المنصوص عنه في المادة 557 من قانون التجارة أن الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا18/4/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – إن المدعي طالب المخاصمة أديب يعمل أمنيا للصندوق لدى الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمؤسسة السكك الحديدية وهو غير مسؤول عن تحرير الشيك موضوع الدعوى2 – إن النظام الداخلي للجمعية الاستهلاكية للسكك الحديدية يحمل مسؤولية الإدارة الى مجلس إدارة الجمعية ورئيسها3 – واستطرادا فإن الجمعية التعاونية عندما أصدرت الشيك كان له رصيد بالمصرف يغطيه إلا أن المخاصم زهير قد أبقى الشيك في جيبه ولمدة أكثر من سنتين وبذلك أصبح الخلاف مدنيافي القضاء: حيث أن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها المخاصمة تتلخص في أن الدعوى العامة وبناء على الادعاء الشخصي قد أقيمت على المدعي بالمخاصمة أديب بجرم إصدار شيك بدون رصيد وقد حكمت محكمة بداية الجزاء بحبس المدعى عليه (المدعي بالمخاصمة) مدة ثلاثة أشهر وبالغرامة مئة ليرة سورية وبإلزامه بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه صلاح الجمعية التعاونية الاستهلاكية للسك الحديدية بدفع قيمة الشيك وقد تم تصديق القرار المذكور استئنافا ولدى الطعن بالقرار الاستئنافي تقرر رفض الطعن موضوعا، ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بالقرار الصادر عن محكمة النقض ولاعتقادها بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوىوحيث أنه إذا كان المدعي بالمخاصمة هو الذي أصدر الشيك موضوع الدعوى الأصلية، وقام بالتوقيع عليه فهو مسؤول عن عدم وجود رصيد له بتاريخ تقديمه الى المصرفوحيث أنه قد توافر في سلوك المدعي بالمخاصمة كافة أركان جرم إصدار شيك بدون رصيد وفق أحكام المادة /652/ من قانون العقوباتوحيث أن من حق المسحوب له المستفيد المطالبة بصرف قيمة الشيك طالما أن هذا الحق لم يسقط بالتقادم المنصوص عنه في المادة /557/ من قانون التجارةوحيث أن الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم الأمر الذي يقتضي معه رفض دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية4 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الإضبارة أصولا