• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اخذ المحكمة بأقوال الشاهدين المستمعين كدليل إثبات هو من صلاحيتها ولا ينال منه أقوال المدعي بالمخاصمة التي انكر فيها صحة الجرم

سلطة محكمة الموضوع في ترجيح البينات والأخذ بأقوال الشهود لا تُراقَب من جهة الخطأ المهني الجسيم ما دام التقدير مستنداً إلى ما هو ثابت في الدعوى، ولا ينهض مجرد إنكار المدعي للواقعة دليلاً نافياً إذا خلا من أي سند.

نص الاجتهاد

ان اخذ المحكمة بأقوال الشاهدين المستمعين كدليل إثبات هو من صلاحيتها ولا ينال منه أقوال المدعي بالمخاصمة التي انكر فيها صحة الجرم التي لم تقترن بدليل على صحتها المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 18/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – القرار جاء مخالف للأصول والقانون2 – القرار المخاصم كان جديرا به إعادة الملف الى مرجعه لإعادة استجواب الشاهدين3 – ضبط شرطة الزبداني لم يذكر فيه تسليم اي مسدس من المدعي بالمخاصمة 4 – شهادة المدعو عبد الرحيم غير صحيحة5 – أقوال المدعى عليه طالب المخاصمة جاءت واحدة6 – قرار القاضي الفرد العسكري اكد على أقوال الشهود ولم يأخذ بأقوال المدعى عليهفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية العسكرية بمحكمة النقض رقم 1513 اساس 1539 لعام 2005 والمتضمن رفضه طعنه موضوعا والمتعلق بقرار القاضي الفرد العسكري الثاني بتجريمه بجرم حيازة مسدس حربي بدون ترخيص وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه المحكمة اصلا في اوراق الدعوىوحيث ان اخذ المحكمة بأقوال الشاهدين المستمعين كدليل إثبات هو من صلاحيتها ولا ينال منه أقوال المدعي بالمخاصمة التي انكر فيها صحة الجرم التي لم تقترن بدليل على صحتهاوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية