• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تكييف الواقعة والتطبيق القانوني بالنسبة اليها يكون وفق الادلة والوقائع المادية المتوفرة في الدعوى وان تقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوع

إذا كان للوصف القانوني المستخلص من المحكمة أصل ثابت في الأدلة والوقائع، وكان تقديرها لهذه الأدلة ضمن نطاق سلطتها، فلا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً ولا يجوز إبطاله بطريق المخاصمة.

نص الاجتهاد

ان تكييف الواقعة والتطبيق القانوني بالنسبة اليها يكون وفق الادلة والوقائع المادية المتوفرة في الدعوى وان تقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوع المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 11/6/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – فساد الاستدلال الخارج عن الواقع المطروح في الدعوى والانحراف عن الحد الادنى للمبادئ القانونية ومخالفة الاجتهاد القضائي المستقر2 – تجاهل أسباب الطعن الجوهرية وعدم الردة عليها في المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض رقم 176 اساس 179 تاريخ 23/3/2003 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية والقاضي بتجريمه بجنائية القتل قصدا وفق أحكام المادة 533 عقوبات الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان المدعي بالمخاصمة لا ينكر ارتكابه جرم القتل وانما يدعي انه كان في حالة دفاع عن النفس وحيث ان تكييف الواقعة والتطبيق القانوني بالنسبة اليها يكون وفق الادلة والوقائع المادية المتوفرة في الدعوى وان تقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوعوحيث ان محكمة الموضوع قد وجدت في ادلة الدعوى ما يدل على ان الجريمة التي ارتكبها المدعي بالمخاصمة هي القتل قصدا وفق أحكام المادة 533 عقوبات ولم يكن بحالة دفاع عن النفس اذا ان شقيقه المغدور كان قد قتل عم مدعي المخاصمة منذ عدة سنوات وبتاريخ الحادث كان المغدور يجلس على كرسي في سوق الخضار عندما حضر المدعي بالمخاصمة من أجل شراء الخضراوات وعند مشاهدة المغدور تقدم نحوه واطلق عليه عدة عيارات ناريه من مسدس يحمله فارداه قتيلاوحيث ان وجود مسدس ضمنه طلقات واحداها جاهزة للإطلاق لا يمكن اعتبارها دليلا على ان المغدور هو الذي بادر الى محاولة اشهار مسدسه واطلاق النار على المدعي بالمخاصمة بل ان غفلت وقائع وظروف القضية وأقوال معظم الشهود المستمعين تدل على ان المدعي بالمخاصمة هو الذي بادر الى التقدم نحو المغدور عندما وجده جالسا على كرسي في سوق الخضار واطلق النار عليه وانه حركة يمكن ان يكون المغدور قد تركها لجهة محاولته اشهار مسدسه بفرض فعله ذلك يكون محاولة منه للدفاع عن نفسه وليس العكس وحيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما يوجد اصل له في اوراق الدعوىوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية