• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الخطأ في تقدير الأدلة والوقائع واستخلاص النتائج الصحيحة منها على فرض حصوله لا يؤلف خطأ مهنيا جسيما لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة

الخطأ في تقدير الأدلة والوقائع واستخلاص النتائج منها، ولو وقع، لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم ما دام يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، كما يجوز للمحكمة أن تبني قضاءها على اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو أنكر أمامها في جلسة المحاكمة متى اطمأنت إليه وساندته قرائن الدعوى.

نص الاجتهاد

أن الخطأ في تقدير الأدلة والوقائع واستخلاص النتائج الصحيحة منها على فرض حصوله لا يؤلف خطأ مهنيا جسيما لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تعول على اعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق وعلى الرغم من إنكاره أمامها في جلسة المحاكمة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا19/3/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – الجهل بالوقائع الثابتة بالقضية وتجاهلها2 – تجاهلت المحكمة طلب المدعي بالمخاصمة دعوى شهوده 3 – تجاهلت أي بحث لزمن أو تاريخ حدوث السرقة4 – إن المدعي بالمخاصمة لم يستغل الأحداث التي وقعت في القرية بين البدو والفلاحين بل أنه قام بعمل نبيلفي القضاء: تقوم دعوى المخاصمة التي تقدم بها المدعي بالمخاصمة على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن محكمة النقض – الغرفة الجنائية – برقم /423/ لعام /2005/ والقاضي من حيث النتيجة بتصديق حكم محكمة الجنايات رقم /62/ تاريخ ـا12/11/2003 القاضي بتجريم المدعي بالمخاصمة بجناية السرقة في حالة الاضطرابات المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة /627/ من قانون العقوبات والحكم عليه بالعقوبة القانونية، وقد تقدم المدعي بالمخاصمة بدعواه هذه على اساس ارتكاب الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أن محكمة الجنايات ومن بعدها الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد استندت في قضائها الى اعتراف المدعي بالمخاصمة الصريح أمام رجال الأمن الجنائي وأمام قاضي التحقيق والى وجود المسروقات في منزله وضبطها من قبل رجال الأمنوحيث أن السرقة إذا كانت قد تمت في أعقاب قرار أصحاب الدار المجاورة من القرية بسبب الأحداث التي وقعت بين البدو من جهة وأهل القرية من جهة أخرى فإن أحكام المادة /627/ من قانون العقوبات تجد مجالها للتطبيق على وقائع هذه القضيةوحيث أن الخطأ في تقدير الأدلة والوقائع واستخلاص النتائج الصحيحة منها على فرض حصوله لا يؤلف خطأ مهنيا جسيماوحيث أن بإمكان محكمة الموضوع الجزائية الاستناد الى اعتراف المدعى عليه في التحقيقات الأولية فقد جاء في قرار لمحكمة النقض برقم /86/ تاريخ ـا7/10/1982 انه (لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تعول على اعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق وعلى الرغم من إنكاره أمامها في جلسة المحاكمة) منشور في القاعدة /544/ في ملحق لعام /1982/ ومثله الاجتهاد المنشور في القاعدة رقم /538/ و/539/ و/540/ و541/ و/542/، هذا مع الإشارة الى أن اعتراف المدعي بالمخاصمة أمام رجال الشرطة وقاضي التحقيق قد تأييد بضبط المسروقات في منزلهوحيث أنه إذا كان للمدعي بالمخاصمة شهود آخرين غير الشهود المستمعين من قبل محكمة الموضوع فإنه لم يعمد الى إثارة هذه الناحية أمام الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة وإن استدعاء الطعن بالنقض المبرز صورة عنه لم يتضمن شيئا من ذلكوحيث أن الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوفر في هذه القضيةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الإضبارة أصولا