لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرّد اختلاف التقدير في فهم الأدلة أو وزنها متى كان للحكم مستندات وأصول ثابتة في ملف الدعوى، وكان استخلاص المحكمة سائغًا ومنسجمًا مع تلك الأصول.
أن تقرير الأدلة ووزنها من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أنه استند الى ما له أصله في أوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا11/6/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة الموجودة في الدعوى2 – المدعي بالمخاصمة أبرز سندي بيع قطعيين3 – المدعي بالمخاصمة هرب من الشركة لأن رفضه رخصة سيارته منتهيةفي المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم /6/ أساس /46/ تاريخ ـا23/1/2006 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات في طرطوس القاضي بالحكم عليه بجناية السرقة الموصوفة لعدة مرات الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أن تقرير الأدلة ووزنها من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أنه استند الى ما له أصله في أوراق الدعوىوحيث أن القرار الصادر عن محكمة الجنايات والمصدق بالقرار المخاصم قد استند في قضائه على أدلة متوفرة في الدعوى وهي اعتراف المدعي بالمخاصمة بضبط الشرطة ومصادرة مسروقات معه والدلالة من قبله على أماكنها وأصحابها وأقوال الشهود المستمعين وإعادة مسروقات الى أصحابها مما يجعل القرار على المخاصمة بمنجاة من الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه ألف ليرة سورية