• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ولئن كان القرار على المخاصمة مختصرا ولم يرد على كافة الدفوع ويناقش الأدلة وهذا خطأ إلا أنه لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب

لا يُبطل القرار لمجرد اختصاره أو عدم تعرضه لجميع الدفوع والأدلة، ما لم يصل هذا القصور إلى حدّ الخطأ المهني الجسيم المؤثر في النتيجة؛ فإذا كانت النتيجة صحيحة ومؤيدة بما ورد في قرار الإحالة من مناقشة الأدلة، انتفت المسؤولية الموجبة للمخاصمة.

نص الاجتهاد

ولئن كان القرار على المخاصمة مختصرا ولم يرد على كافة الدفوع ويناقش الأدلة وهذا خطأ إلا أنه لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار طالما أن النتيجة التي توصل اليها صحيحة وكانت المناقشة مستندة الى ما جاء بقرار قاضي الإحالة من مناقشته لأدلة الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا23/7/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – لائحة الطعن تضمنت أن الوقائع المسرودة لا تشكل جناية السلب بالعنف2 – أقوال المدعي لا تشكل إثباتا بحق مدعي المخاصمة3 – عدم إيراد ملخص عن أقوال الشهود ولم تناقشها 4 – التفات الهيئة عن وثيقة اسقاط الحق الشخصي من قبل صاحب الأشياءفي المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة بمحكمة النقض برقم /1920/ اساس /1800/ تاريخ ـا21/12/2005 المتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار قاضي الإحالة باتهامه بجناية السلب بالعنف واغتصاب توقيع وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أن وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى منفصلة عن موضوع السندات وإن كانت تتعلق بسلب هذه السندات من المدعى عليه بالمخاصمة بالعنف على اعتبار أنها كانت موجودة معه وليس مع صاحبها عبد القادر وبالتالي فإن اسقاط الأخير حقه يتعلق بمضمون هذه السندات أي بالمبالغ موضوعها وليس بسلبها بالعنف من المدعى عليه بالمخاصمة كما لا علاقة لها بإجبار المدعى عليه بالمخاصمة المدعي بالدعوى الأصلية على توقيع ثلاث سندات جديدةوحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما توصلت اليه أصلا في أوراق الدعوىوحيث أن الهيئة المخاصمة قد اعتمدت بقرارها على المخاصمة ما جاء بقرار قاضي الإحالة المطعون فيهوحيث أن القرار الصادر عن قاضي الإحالة قد ناقش الأدلة بعد أن سردها واستند الى أقوال المدعي والمدعى عليهم والشهود وخلص من مقارنتها مع بعضها الى أنها كافية لاتهام المدعي بالمخاصمة بالجرم المسند اليه بقرار الاتهاموحيث أنه يكفي في الاتهام أن تكون كافية لهذا الاتهام وليس من الضروري أن تكون كافية للحكم بالإدانة والتي يعود تقديرها في النتيجة الى محكمة الجنايات على اعتبار أنها محكمة موضوعوحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإنه ولئن كان القرار على المخاصمة مختصرا ولم يرد على كافة الدفوع ويناقش الأدلة وهذا خطأ إلا أنه لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار طالما أن النتيجة التي توصل اليها صحيحة وكانت المناقشة مستندة الى ما جاء بقرار قاضي الإحالة من مناقشته لأدلة الدعوى مما يجعل القرار لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم ويتوجب معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – ومصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه ألف ليرة سورية