تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من جهة المخاصمة، ولا يرقى الخطأ في التقدير إلى الخطأ المهني الجسيم ما دام الحكم قد استند إلى عناصر موجودة في أوراق الدعوى ويمكن مناقشتها.
ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما استندت اليه اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 16/3/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – أقوال المدعي بالمخاصمة في التحقيقيات الأولية غير صحيحة وتراجع عنها امام المرجع القضائي2 – عدم توفر القصد الجرمي3 – المدعي بالمخاصمة عمار كليب لم يقم بسحب مادة البنزين ولم يضبطه وهو يسرقةا4 – توفر عناصر الخطأ المهني الجسيمفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 1919 اساس 4394 تاريخ 5/6/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح بريف دمشق القاضي بتجريمه بجرم السرقة وفق أحكام المادة 628/ عقوبات الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما استندت اليه اصلا في اوراق الدعوىوحيث انه يتبين من ضبط الشرطة انه القي القبض على مدعي المخاصمة بالجرم المشهود وقد اعترف بالضبط المذكور بإقدامه على سرقة ماد ة البنزين من السيارة لذا لا خطأ على المحكمة ان هي اخذت بهذا الدليل ولم تأخذ بأقوال المدعي في مراحل التحقيق اللاحقة التي نفى فيها صحة الجرم اضافة الى ان المذكور لم يسم شهوده لإثبات عدم صحة الجرم المرتكب من قبلهوحيث ان اشتراك القاضي شاهين في اصدار قرار توجب رد الدعويين محكمة الاستئناف دون أن يكون له رأي في سير الدعوى أو نتيجتها لا يمنعه من الاشتراك في القرار محل المخاصمةوحيث انه في ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه ألف ليره سورية