سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة واسعة، ويجوز لها الأخذ بدليلٍ واحد وطرح غيره إذا كان هذا الدليل له أصلٌ ثابتٌ في الأوراق ويكفي لتأسيس النتيجة، دون أن يشكل ذلك خطأً مهنياً جسيماً.
ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولها ان تأخذ بشهادة شاهد واحد وتطرح باقي الشهادات ولا يصل تقديرها هذا الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما استندت اليه اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 11/6/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – عدم دراسة الدعوى بشكل كاف وعدم الاهتمام بها اهتمام الرجل العادي ومخالفتها لما استقر عليه الاجتهاد2 – الادلة تنفي اشتراك المدعي بالمخاصمة بإطلاق النار من بارودة روسية على المغدور في المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض رقم 631 اساس 588 تاريخ 5/5/2003 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار قاضي الاحالة الذي تضمن اتهامه مع المتهم ابراهيم بجناية القتل قصدا مع جهالة الفاعل سندا للمادة 533 عقوبات بدلالة المادة 546 منه الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان قاضي الاحالة استند في قراره بالنسبة لاتهام مدعي المخاصمة على أقوال الشاهد محمد وهو ابن المغدور والذي ذكر انه شاهد المتهم المذكور يطلق النار رشا من بارودة روسية باتجاهه وتجاه والده وسمع صوت الطلقات تصطدم بالحائط وكذلك الى أقوال المدعى عليه محمد الذي ذكر ان المدعي بالمخاصمة قد اطلق النار من بارودة روسية وحيث انه لا يستفاد من أقوال الشاهد محمد ان الرصاصة التي اصابت والده المغدور كانت مرتدة من الحائط بل يستفاد ان المتهم مدعي المخاصمة قد اطلق النار باتجاه المغدور واذا كان قاضي الاحالة قد استبعد ان تكون الرصاصة التي اصابت المغدور مرتدة من الحائط فمن اجل نفي هذا الامر وليس من اجل نفي احتمال اصابته من المتهم مدعي المخاصمة مباشرة مع جهالة الفاعل لوجود المتهم الاخر الذي كان يطلق النار ايضاوحيث ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولها ان تأخذ بشهادة شاهد واحد وتطرح باقي الشهادات ولا يصل تقديرها هذا الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما استندت اليه اصلا في اوراق الدعوىوحيث انه يكفي ان تكون الدليل كافيا للاتهاموحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية