لمحكمة الموضوع أن تأخذ ببعض أقوال الشهود وتطرح أقوال غيرهم، ولا يُعدّ ذلك خطأً مهنيًا جسيمًا ما دامت قد بنت قضاءها على أسباب سائغة ومبررات كافية مستمدة من أوراق الدعوى والتحقيقات.
ان لمحكمة الموضوع ان تأخذ شهادة بعض الشهود وتطرح أقوال الاخرين ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما انها قد عللت قرارها تعليلا مستساغا ان اخذ المحكمة بأقوال شاهدين من دون الاخرين من صلاحيتها فلا معقب عليها في ذلك المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/5/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – من خلال الاستجواب لم يذكر احد ان الشاهدين كانا موجودين أثناء المشاجرة2 – عدم الاستماع الى شهود مدعي المخاصمة لإثبات عدم و جود الشاهدين المذكورين اعلاه اثناء المشاجرة 3 – عدم الرد على الدفوع في المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة محمود احمد العلي يهدف الى إبطال القرارين الصادرين عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 796 اساس 2019 تاريخ 9/6/2004 ورقم 1690 اساس3827 تاريخ 10/10/2005 وذلك بداعي ارتكاب الهيئتين المخاصمتين للخطأ المهني الجسيموحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة النقض ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوىوحيث ان لمحكمة الموضوع ان تأخذ شهادة بعض الشهود وتطرح أقوال الاخرين ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما انها قد عللت قرارها تعليلا مستساغاوحيث ان اخذ المحكمة بأقوال شاهدين من دون الاخرين من صلاحيتها فلا معقب عليها في ذلكوحيث ان الدفع بان المحكمة لم تدع شهود المدعي بالمخاصمة لإثبات ان الشاهدين اللذين اخذت المحكمة أقوالهما لم يكونا موجودين اثناء المشاجرة لا يصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع من حيث النتيجة ولها ان لا تأخذ بأقوال هؤلاء الشهود وان تقتنع بوجود الشاهدين اثناء المشاجرة على ضوء ظروف القضية والتحقيقات الجارية فيهاوحيث ان خلو القرار من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية