سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة سلطةٌ أصلية لا رقابة عليها من حيث وزن الدليل إلا بحدود القانون، ولا يتحول الخطأ في هذا التقدير إلى خطأ مهني جسيم إلا إذا تجرد من أي أصل ثابت في أوراق الدعوى أو انطوى على انحرافٍ بيّنٍ عن الثابت فيها.
ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – كافة الاعمال مباحة حتى يصدر نص بتجريمها2 – طالب المخاصمة لم يحصل على منافع مادية3 – مخالفة القرار لأحكام المادة 22 عقوبات اقتصاديه 4 – الخطأ الجسيم هو الخطأ الفاحش5 – المحكمة لم تستمع الى شهود المدعي بالمخاصمة6 – المحكمة لم تستمع الى الشهود7 – عدم توفر قصد الاضرار8 – سبق وحركت الدعوى من اجل ذات الموضوع امام محكمة بداية الجزاء وأصدرت حكمها بالبراءة في المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض رقم 872 اساس 966 تاريخ 4/12/2003 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الامن الاقتصادي القاضي بتجريمه بجرم الحصول على منفعة مادية بدون وجه حق عملا بالمادة /22/ عقوبات اقتصاديه وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان محكمة الموضوع قد استندت في حكمها الى اعتراف المدعي بالمخاصمة لدى الامن وامام قاضي التحقيق والمحكمة وبمقارنة أقواله مع بعضها البعض والتي استخلصت منها ارتكابه الجرم المحكوم به عليهوحيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقضوحيث ان قرار محكمة بداية الجزاء يتعلق بجرم الاحتيال والتهديد وليس بالجرم موضوع القرار المخاصموحيث ان اقتناع محكمة الموضوع باعتراف مدعي المخاصمة واستفتائها عن أقوال الشهود لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم كما ذكرنا مما يجعل أسباب المخاصمة في غير محلها ولا تنال من القرار محل المخاصمة ولا تصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية