لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرّد اختلاف الخصومة حول وزن البيّنات أو تكييفها، ما دام الاستنتاج القضائي مستنداً إلى ما يؤيده من أوراق الدعوى. وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص القصد والوقائع من مجمل الأدلة والظروف المحيطة.
أن تقدير الأدلة وتكييف الدعوى على ضوئها من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقرير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن له أصلا في أوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا26/6/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – المدعي بالمخاصمة كان في حالة دفاع عن النفس وطعن المغدور طعنة واحدة2 – عدم الرد على الدفوع3 – مخالفة القرار لأحكام القانون واجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقضفي المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم /428/ أساس/2700/ تاريخ ـا5/4/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بتجريمه بجناية القتل قصدا الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أنه يتبين من التحقيقات الجارية إن المدعى عليه بالدعوى الأصلية جمال والد المدعي بالمخاصمة كان قد بدا بضرب المغدور بعصا قبل أن يقوم المدعي بالمخاصمة بطعنه بسكين كباس في عنقه ولم يقم المغدور عندما ضربه جمال بالعصا باستعمال سكين كباس وقبل أن يطعنه المدعي بالمخاصمة مما يدل على أن نية المغدور كانت واضحة وظاهرة بأنه لن يستخدم سكين الكباس وإذا كان قد حملها فكان يقصد التخويف وليس الاستعمال كما أن المغدور لم يستعمل السكين حتى بعد طعنه من قبل مدعي المخاصمة مما يفيد أن الأخير أي مدعي المخاصمة لم يكن في حالة دفاع عن النفس كما أنه لا خطأ مهنيا جسيما على المحكمة إذا هي استنتجت من ظروف القضية ومن طعن المدعي بالمخاصمة للمغدور في رقبته فهرب المغدور ثم سقط واسعف حيث توفي وهي مكان قاتل واستعماله سكين كباس وهي أداة قاتلة نية القتل القصد ولو كانت الطعنة واحدة طالما أنها أدت الى الموت بعد أن هرب المغدور إثر ضربه وطعنه وهذا الهرب هو الذي حال دون متابعة الطعن إضافة الى أن نية القتل متوفرة بأقوال المدعى عليه جمال بضبط الشرطة عندما ذكر أنهم نود قتله إذا عاد الى منزلهم ولا خطأ في الأخذ بهذه الأقوالوحيث أن تقدير الأدلة وتكييف الدعوى على ضوئها من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقرير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن له أصلا في أوراق الدعوىوحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن القرار على المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليرة سورية