• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان من صلاحية محكمة الموضوع الاخذ بأقوال الحدث بضبط الشرطة ولدى قاضي التحقيق وعدم الاخذ بأقواله لدى محكمة الجنايات على اعتبار ان تقدير

تقدير الأدلة واختيار ما يطمئن إليه القاضي من أقوال الشهود أو الحدث يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا يُعدّ اختلافها في وزن الأقوال أو ترجيح بعضها على بعض خطأً مهنياً جسيماً متى كان ما أخذت به موجوداً في ملف الدعوى ولم تتجاوز حدود القرار الناقض.

نص الاجتهاد

ان من صلاحية محكمة الموضوع الاخذ بأقوال الحدث بضبط الشرطة ولدى قاضي التحقيق وعدم الاخذ بأقواله لدى محكمة الجنايات على اعتبار ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الملف المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – عدم استثبات الحقيقية2 – عدم مناقشة موضوع الخلاف بين المدعي بالمخاصمة ووالد الحدث مهند3 – عدم القيام بالكشف على مكان الحادث المزعوم وهل يوجد سقيفه ام لا4 – عدم اتباع القرار الناقض5 – عدم الاخذ بشهادة الحدث امام محكمة الجنايات6 – مخالفة القانون والاصول والدفوعفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1935 اساس 1511 تاريخ 17/11/2005 والمتضمن تجريمه بجناية اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر ولم يتم الخامسة عشر من عمره ووضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة اربع سنوات ونصف الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه تبين من أقوال المدعي بالمخاصمة لدى الشرطة وامام قاضي التحقيق وجود سقيفه في المحل وهذا ما يستفاد ايضا من أقوال الحدث المعتدى عليه لدى الشرطة وقاضي التحقيق كما انه بفرض وجود خلاف بين المدعي ووالد الحدث حول دفع مبلع عن اصلاح سيارته وهذا ما ذكره الحدث المعتدى عليه بشهادته امام محكمة الجنايات فان هذا المحكمة بقناعتها في الفصل بين هذا الامر وبين الاعتداء على الحدث من قبل المدعي بالمخاصمة وهذا يغني عن الاستماع الى شهادة صاحب المحل حول الخلاف المدعى به حول كلفة اصلاح السيارة كما ان من صلاحية محكمة الموضوع الاخذ بأقوال الحدث بضبط الشرطة ولدى قاضي التحقيق وعدم الاخذ بأقواله لدى محكمة الجنايات على اعتبار ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الملفوحيث ان المحكمة لم تخرج على ضوء ما ذكر عن القرار الناقضوحيث ان القرار محل المخاصمة بمنأى عن الاعذار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية