• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن عدم مخاصمة كافة أطراف الدعوى الأصلية والذي قد تتأثر مصالحهم بنتيجة دعوى المخاصمة موجب لرد دعوى المخاصمة شكلا استقر الاجتهاد القضائي

يُشترط لقبول دعوى المخاصمة اختصام جميع أطراف الدعوى الأصلية الذين قد تتأثر مراكزهم القانونية بنتيجة الحكم في المخاصمة، وإلا رُدّت شكلاً. كما أن الخطأ في تفسير النصوص القانونية المحتملة التأويل لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم متى كان من قبيل الاجتهاد القضائي.

نص الاجتهاد

أن عدم مخاصمة كافة أطراف الدعوى الأصلية والذي قد تتأثر مصالحهم بنتيجة دعوى المخاصمة موجب لرد دعوى المخاصمة شكلا استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا يعتبر من قبيل الخطأ المهني الجسيم الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل باعتبار أن التفسير عمل في غاية الدقة وينبع من اجتهاد المحكمة الخاص بهذا الصدد المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا7/5/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب الطعن:1 – إن الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد اعتبرت الجرم موضوع الدعوى الأصلية جنحوي الوصف خلافا لأحكام القانون2 – إن الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة جنحت الى تفسير القانون تفسيرا خاطئ1في القضـــــــاء: حيث أن دعوى المخاصمة التي تقدم بها المدعي بالمخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن محكمة النقض برقم /540/ تاريخ ـا11/5/2005 القاضي برد الطعون المقدمة ضد قرار قاضي الإحالة رقم (376/900) تاريخ ـا27/6/2004 الذي قضى بالظن على المدعى عليهما منان وعدنان بجنحة التزوير للأول والاشتراك بالتزوير واستعمال المزور للثاني وفق أحكام المادة/456/ بدلالة المواد /455/ و/444/ و/212/ من قانون العقوبات وذلك تبديلا للوصف القانوني للجرم المذكور الوارد في القرار السابق بعد اتباع النقضولعدم قناعة المدعي بالمخاصمة وهو المدعي الشخصي بالدعوى الأصلية بالقرار المذكور ولاعتقاده بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة أعلاهوحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم تخاصم في دعواها هذه منان وعدنان وهما المدعي عليهما في الدعوى الأصليةوحيث أن عدم مخاصمة كافة أطراف الدعوى الأصلية والذي قد تتأثر مصالحهم بنتيجة دعوى المخاصمة موجب لرد دعوى المخاصمة شكلاوحيث أنه إضافة لذلك فإن تكييف الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة للجرم المرتكب بأنه يؤلف جنحة التزوير والاشتراك بالتزوير واستعمال المزور لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا يعتبر من قبيل الخطأ المهني الجسيم الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل باعتبار أن التفسير عمل في غاية الدقة وينبع من اجتهاد المحكمة الخاص بهذا الصدد (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم/47/ لعام /1996/)وحيث أن الخطأ المهني الجسيم غير متوافر في الحكم موضوع المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة بالمخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية 4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وحفظ الإضبارة أصولا