• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طالما أن الحكم الناقض واجب الاتباع عملا بالمادة 262 اصول مدنية حتى من الغرفة الناظرة بالدعوى لدى محكمة

إذا كان القرار المطعون فيه قد صدر اتباعاً لحكم ناقض واجب الاتباع، فإن قبول دعوى المخاصمة يقتضي اختصام الهيئة التي أصدرت الحكم الناقض إلى جانب الهيئة التي اتبعته، وإلا رُدت الدعوى شكلاً. كما أن تقدير الأدلة والخبرة والالتفات عن بعض الدفوع لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً متى جاء الحكم مؤسساً على أسبابه ومو...

نص الاجتهاد

طالما أن الحكم الناقض واجب الاتباع عملا بالمادة 262 اصول مدنية حتى من الغرفة الناظرة بالدعوى لدى محكمة النقض فيجب لقبول دعوى المخاصمة اختصام الهيئة مصدرة الحكم الناقض إضافة للهيئة المتبعة للحكم الناقض تحت طائلة رد الدعوى شكلاأن الاجتهاد القضائي مستقر على أن وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إنما هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يدخل ذلك في نطاق الخطأ المهني الجسيم أن الالتفات عن الرد على بعض الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دام الحكم قد جاء محمولا على أسبابه منتهيا الى النتيجة المتفقة وحكم القانون والاجتهاد المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا18/4/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – أهملت الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة وثائق منتجة في الدعوى2 – لم ترد المحكمة على أسباب الطعن المثارة من قبل الجهة المدعية بالمخاصمةفي القضاء: حيث ان دعوى المخاصمة التي تقدم بها المدعي بالمخاصمة إنها تهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجزائية في محكمة النقض برقم /1218/ تاريخ ـا19/5/2003 الذي قضى بتصديق القرار الاستئنافي رقم/539/ لعام/2002/ القاضي بفسخ الحكم المستأنف وإعلان براءة المدعى عليه نصر من جرم اساءة الأمانة المسند اليه، ولعدم قناعة المدعي الشخصي في الدعوى الأصلية أحمد بالقرار الصادر عن محكمة النقض ولاعتقاده بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوىوحيث أن اضبارة الدعوى تشير الى أنه سبق لمحكمة النقض أن أصدرت في الدعوى الأصلية القرار الناقض رقم/13166/ تاريخ ـا5/11/2000 الذي قضى بنقض القرار الاستئنافي رقم/2522/ لعام /1999/ الذي كان قد صدق الحكم البدائي الذي أدان المدعى عليه بالمخاصمة بجرم اساءة الأمانة وحكم عليه بالعقوبة القانونية وبقيمة سندات الأمانةوحيث أنه وبناء على توجيه القرار الناقض فإن محكمة الاستئناف قد أجرت الخبرة على التواقيع المنسوبة الى المدعى عليه بالمخاصمة على سندات الأمانة وقد انتهت الخبرة الى أن هذه التواقيع غير صادرة عن المدعى عليه وانتهت الى فسخ القرار البدائي وإعلان براءة المدعى عليه، وقد صدقت محكمة النقض بقرارها موضوع المخاصمة القرار الاستئنافي المذكوروحيث أن محكمة الاستئناف في قرارها الأخير إنما قامت بإجراء الخبرة بناء على توجيه القرار الناقض واتباعا له الأمر الذي كان يتوجب معه على الجهة المدعية بالمخاصمة مخاصمة الهيئة التي أصدرت القرار الناقض وهي غير الهيئة التي أصدرت القرار موضوع المخاصمة وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي فقد جاء في قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض برقم/22/ تاريخ ـا10/3/2003 انه (طالما أن الحكم الناقض واجب الاتباع عملا بالمادة 262 اصول مدنية حتى من الغرفة الناظرة بالدعوى لدى محكمة النقض فيجب لقبول دعوى المخاصمة اختصام الهيئة مصدرة الحكم الناقض إضافة للهيئة المتبعة للحكم الناقض تحت طائلة رد الدعوى شكلا) منشور في القاعدة رقم/444/ من التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للمصري والمنصوروحيث أنه إضافة لذلك فإن محكمة الموضوع المصدق قرارها من قبل محكمة النقض إذا كانت قد أخذت بالخبرة التي أجرتها بتوجيه القرار الناقض والتي أظهرت أن التواقيع الموجودة على سندات الأمانة ليست صادرة عن المدعى عليه فإن ذلك من حقها ومن صلاحيتهاوحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إنما هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يدخل ذلك في نطاق الخطأ المهني الجسيموحيث أن الالتفات عن الرد على بعض الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دام الحكم قد جاء محمولا على أسبابه منتهيا الى النتيجة المتفقة وحكم القانون والاجتهاد (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /171/ تاريخ ـا7/11/1994 منشور في من للأستاذ دركزلي ص/282/ قاعدة /499/) وبذلك فإن الخطأ المهني الجسيم غير متوفر في الحكم موضوع المخاصمة إضافة الى أن الجهة المدعية لم تخاصم الهيئة التي أصدرت الحكم الناقض الأمر الذي يقتضي معه رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية4 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الإضبارة أصولا