• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان دغم الأحكام أو رد الطلب هو من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة النقضان الاجتهاد ووفقا لنص

سلطة إدغام العقوبات أو رفض الدمج منوطة بمحكمة الموضوع، وتقديرها في ذلك لا يُراجع نقضًا ما دام القرار مستندًا إلى القانون ومسببًا تسبيبًا مقبولًا.

نص الاجتهاد

ان دغم الأحكام أو رد الطلب هو من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة النقضان الاجتهاد ووفقا لنص القانون أن الخيار بين ادغام العقوبة أو جمعها متروك لقضاة الموضوع وأن المشرع نص على ذلك في المادة 204 ق.ع وأن سلوك أحد الطريقين متروك لمحكمة الموضوع وقناعة القضاة ووجدانهم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا29/3/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: أسباب الطعن:1 – مخالفة الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض يعتبر خطأ مهني جسيم كون الهيئة وقعت في خطأ به بقولها أن دغم العقوبات أو رفضه هو من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها للمحكمة مصدرة الحكم الأخير خلافا لما ورد في الاجتهاد 2 – الحكم غير معلل تعليلا كافيا والمحكمة المخاصمة ردت طلب الطعن لتباعد الجرمين زمنيا خلافا للاجتهاد رقم/1927/أساس/1905/تاريخ ـا31/12/1924 3 – ما بني على باطل فهو باطل والهيئة المخاصمة سارت على ما سار عليه قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق برد طلب الدغم خلافا بأسباب لا ترقى أو تستند الى القانون أم لاجتهاد المستقر، وطلب: 1 – قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم واسترداد خلاصة الحكم 2 – إبطال القرار المخاصم ودغم الحكمين 3 – التعويض ونترك أمر تقديره لهيئتكم الموقرة 4 – تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف. الخ ما جاء في القرارفي المناقشة والقضاء: حيث تبين من الأوراق أنه بتاريخ ـا24/3/2004 تقدم وكيل المتهم الى قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق بطلب دغم عقوبتين لطالب المخاصمة إحداهما صادرة عن دائرة القضاء العسكري برقم /414/ تاريخ ـا8/4/2002 بجرم تسهيل الدعارة مع القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح الرابعة بحلب المصدق نقضا برقم /2449/ لعام /2000/ تاريخ ـا26/3/2000 المتضمن حبسه لمدة ستة أشهر بجرم تسهيل الدعارة أيضا وطلب دغمها ورد القاضي الفرد العسكري القرار برد الطلب معللا قراره بأن طالب المخاصمة مكرر بجرم شائن يتنافى مع المبادئ والأخلاق الإنسانية والشرعية (تسهيل دعارة)ومن حيث أن الهيئة المخاصمة الغرفة العسكرية في محكمة النقض ردت طعن المخاصم بمقولة أن المحكمة المطعون بقرارها انتهت الى رد طلب الطاعن بدغم أحكامه بجرائم تسهيل الدعارة وحيث أن دغم الأحكام أو رد الطلب هو من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة النقض وأن ذلك ما ذهبت اليه الهيئة المخاصمة يتفق والاجتهاد المستقر لمحكمة النقضومن حيث أن الاجتهاد ووفقا لنص القانون أن الخيار بين ادغام العقوبة أو جمعها متروك لقضاة الموضوع وأن المشرع نص على ذلك في المادة 204 ق.ع وأن سلوك أحد الطريقين متروك لمحكمة الموضوع وقناعة القضاة ووجدانهم وعلى سبيل الاستطراد فإن الأحكام المطلوب دغمها هي عقوبات متماثلة لجرم واحد وهو تسهيل الدعارة مما يعني أن طالب المخاصمة لم يتعظ ولم يرتدع بالعقوبة السابقة وأن قرار الهيئة المخاصمة كان في محله القانوني وله ما يبرره وجاء وفقا للأصول والقانون وأن الهيئة لم ترتكب أي خطأ جسيم مما يعزوه مدعي المخاصمة لها وهذا يجعل الدعوى مردودة شكلالذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والنفقات