يشترط للحكم في دعوى استرداد الحيازة ثبوت سبق الحيازة وإقامة الدعوى ضمن المدة القانونية؛ وتخلف المدعى عليه عن الحضور لا يغني عن التحقق من هذه الشروط ولا يُنشئ قرينة كافية على صحة الطلب.
ان دعوى استرداد الحيازة تقتضي توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 65 أصول محاكمات من جهة سبق الحيازة وإقامة الدعوى ضمن المدة القانونية مما لا مجال معه للاخذ بقرينة تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة للدلالة على صحة الدعوى المناقشة: من حيث ان دعوى المدعي هي بطلب استرداد حيازة الارض موضوع الادعاء وهو ما يقتضي التثبت من توفر شروط الدعوى على ضوء ما نصت عليه المادة ٦٥ من قانون اصول المحاكمات سواء من ناحية سبق حيازة المدعي أو ناحية كون الدعوى اقيمت خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه ولما كان الحكم المطعون فيه بني على مجرد تخلف المدعى عليهما (الطاعنين) عن حضور جلسة المحاكمة استنادا الى المادة ١٣٢ من القانون المشار اليه مع ان مجرد تخلفهما لا يعني ثبوت توفر شروط الدعوى فيكون الحكم سابقا اوانه ومستوجبا النقض اما بقية ما ورد من الأسباب التي يمكن اثارتها فان بالإمكان الادلاء بها أمام القاضي حين الاقتضاء لذلك : تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه .