• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استعمال الأسباب المخففة التقديرية من قبل المحكمة وفق أحكام المادة 243 عقوبات ليس ملزما لها بالحكم بالحد الادنى المسموح به وانما يعود

استعمال الأسباب المخففة التقديرية لا يوجب قانوناً النزول إلى الحد الأدنى للعقوبة، بل يبقى تقدير مقدار العقوبة لمحكمة الموضوع. كما أن تقدير التعويض، والحكم بالتعويض المعنوي للورثة، والأخذ بقيود السجل المدني لتحديد السن، وقبول الإجراءات السابقة بعد تبدل الهيئة، مسائل تدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تعد...

نص الاجتهاد

ان استعمال الأسباب المخففة التقديرية من قبل المحكمة وفق أحكام المادة 243 عقوبات ليس ملزما لها بالحكم بالحد الادنى المسموح به وانما يعود تحديد مدة العقوبة في هذه الحالة الى محكمة الموضوع وعدم الحكم بالحد الادنى لأسباب التخفيف التقديرية لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيمان الحكم بالحد الاقصى للتعويض بفرض وجود حد اقصى للتعويض لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم على اعتبار ان تقدير التعويض من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما ان وضعت اسسا لذلك وكذلك الامر بالنسبة للحكم بالتعويض المعنوي للورثة ولو كان الادعاء من احد الورثة اصالة عن نفسه واضافة للورثةان قبول الهيئة الجديدة بالإجراءات السابقة او بأقوال الشهود المستمعين لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم ان قيود السجل المدني هي التي تأخذ بها بالنسبة لتحديد سن المغدور وليس لشهادة شاهده المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 14/5/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – المدعي بالمخاصمة كان في حالة دفاع عن النفس ومخالفة القرار الوقائع القضية وأقوال الشهود2 – القرار قضى بأكثر من الحد الادنى للعقوبة خلافا للقانون والاجتهاد ودون تعليل3 – عدم جواز الحكم بالتعويض المعنوي لغير المدعية مباشرة4 – عدم جواز الحكم بالحد الاقصى للتعويض5 – عدم تدوين عبارة الشروع بالمحاكمة علنا في جلسات المحاكمة6 – توجب إعادة سماع الشهود بعد تبدل هيئة المحكمة7 – المغدور سجل باسم والده اخرى غير والدته الحقيقية8 – توجب الحكم بالتعويض لمدعي المخاصمة في المناقشة:حيث ان المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 644 اساس 2669 تاريخ 3/5/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بتجريمه بجناية القتل قصدا الشخصية وفق المادة 534/6 عقوبات ووضعه بالنتيجة وبعد التخفيف خمسة عشر سنه أشغال شاقة الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان تكييف المحكمة لفعل المدعي بالمخاصمة على انه القتل قصدا لأكثر من شخصين وانه لم يكن في حالة دفاع مشروع يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما ان هذا التكييف مستند الى وقائع وادلة متوفرة في الدعوى وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ه لما استندت اليه اصلا في اوراق الدعوىوحيث ان استعمال الأسباب المخففة التقديرية من قبل المحكمة وفق أحكام المادة 243 عقوبات ليس ملزما لها بالحكم بالحد الادنى المسموح به وانما يعود تحديد مدة العقوبة في هذه الحالة الى محكمة الموضوع وعدم الحكم بالحد الادنى لأسباب التخفيف التقديرية لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان الحكم بالحد الاقصى للتعويض كما جاء بأقوال مدعي المخاصمة وبفرض وجود حد اقصى للتعويض فهذا لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم على اعتبار ان تقدير التعويض من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما ان وضعت اسسا لذلك وكذلك الامر بالنسبة للحكم بالتعويض المعنوي للورثة ولو كان الادعاء من احد الورثة اصالة عن نفسه واضافة للورثةوحيث ان العبارة المدونة في جلسات المحاكمة هي الشروع بالمحاكمة الوجاهية العلنية خلافا لما جاء بادعاء مدعي المخاصمةوحيث ان قبول الهيئة الجديدة بالإجراءات السابقة او بأقوال الشهود المستمعين لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان قيود السجل المدني هي التي تأخذ بها بالنسبة لتحديد سن المغدور وليس لشهادة شاهدهوحيث ان الحكم بالتعويض للمدعي بالمخاصمة غير واردوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان أسباب المخاصمة لا تنال من القرار محل المخاصمة ولا تصل به الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية