تقدير الخبرة والأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، والخطأ في هذا التقدير لا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً ما دام مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق. والعبرة في صحة صدور الحكم بمشاركة الهيئة في المداولة والنطق، لا بمجرد ما يثار بشأن صورة القرار أو مبيضته إذا لم يثبت خلاف ذلك.
ان اخذ المحكمة بالخبرة الطبية الجارية امام قاضي التحقيق بغياب الجهة مدعية المخاصمة وكذلك اخذها بالخبرة المستعجلة هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوى ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان له اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 24/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – مخالفة أحكام المواد 175و176و178 اصول جزائية2 – الاجتهاد مستقر على توجب العمل بقانون البينات في حال فقدان النص في الاصول الجزائية وقانون البينات اوجب تبليغ الطرفين موعد الكشف3 – توجب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ومسودة حكم محكمة الاستئناف واصلة خالية من توقيع المستشارين4 – واستطرادا حكم محكمة الاستئناف بني على خبره مستعجلة واهمل الخبرة التي جرت امام محكمة الموضوع5 – الحكم لم يأخذ بما جاء بضبط الشرطة6 – القانون والاجتهاد مستقران على توجب سلامة تقدير الادلة7 – التفات المحكمة عن تعداد أسباب الطعن والرد عليها في المناقشة:حيث أن ادعاء المدعيين بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 1282 اساس 7911 تاريخ 23/6/2005 والمتضمن رفض طعنهما موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان اخذ المحكمة بالخبرة الطبية الجارية امام قاضي التحقيق بغياب الجهة مدعية المخاصمة وكذلك اخذها بالخبرة المستعجلة هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوىوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان له اصلا في اوراق الدعوىوحيث انه لا يوجد ما يشير الى ان صورة القرار الاستئناف المبرزة هي صورة عن مسودة القرار مما يفيد انها مبيضته وعدم توقيع المبيضة من المستشارين لا يجعل القرار باطلا لان الاصل هو مسودته كما انه يتبين العودة الى جلسات المحاكمة ان الهيئة التي أصدرته هي ذاتها التي اشتركت بالمداولة فيه وحضرت جلسة النطق به وحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية