لا يصح صدور الحكم على شخص متوفى إذا كان ورثته قد حلّوا محله في الخصومة ومثّلوا فيها تمثيلاً صحيحاً؛ بل يجب توجيه الحكم إليهم بوصفهم أصحاب الصفة في الدعوى بعد الوفاة، وإلا كان الحكم معيباً لصدوره على غير ذي صفة.
وحيث ان القرار صدر بمواجهة المورثة وبما ان الملكية ذهلت عن هذا التوصيف واعتبرت ان الخصم في الدعوى هو المؤرثة المتوفية بالذات فان حكمها هذا يكون قد شابه الخطا وكان على المحكمة ان تصدر حكمها بمواجهة الورثة الذين مثلوا تمثيلا صحيحا بعد وفاة المدعية مؤرثهم اثناء سير الدعوى وكانت المذكرات تبرز باسمهم مما يستدعي معه والحالة هذه نقض الحكم