تثبت مسؤولية الناقل البحري عن النقص في البضاعة متى خلت وثيقة الشحن من أي تحفظ بشأنه.
يعتبر الناقل البحري مؤولا عن النقص طالما أنه لم يتحفظ في وثيقة الشحن