• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر الناقل البحري مؤولا عن النقص طالما أنه لم يتحفظ في وثيقة الشحن

تثبت مسؤولية الناقل البحري عن النقص في البضاعة متى خلت وثيقة الشحن من أي تحفظ بشأنه.

نص الاجتهاد

يعتبر الناقل البحري مؤولا عن النقص طالما أنه لم يتحفظ في وثيقة الشحن