• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثل الشخصية الاعتبارية أمام القضاء من قبل مديرها العام أو رئيس مجلس إدارتها بحسب صك إحداثها

يمثل الشخص الاعتباري أمام القضاء ممثله القانوني المحدد في صك إحداثه، ولا يصح تمثيله إلا من الشخص الذي خوله القانون أو نظامه الأساسي هذه الصفة.

نص الاجتهاد

إن الشخصيات الاعتبارية يمثلها أمام القضاء مديرها العام أو رئيس مجلس الإدارة حسب صك إحداثها