يمثل الشخص الاعتباري أمام القضاء ممثله القانوني المحدد في صك إحداثه، ولا يصح تمثيله إلا من الشخص الذي خوله القانون أو نظامه الأساسي هذه الصفة.
إن الشخصيات الاعتبارية يمثلها أمام القضاء مديرها العام أو رئيس مجلس الإدارة حسب صك إحداثها