• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب استطلاع رأي الخصوم في تسمية الخبير أو الخبراء قبل ندبهم وإلا كان القرار عرضة للنقض

إذا كان القانون أو أصول المحاكمة توجب استطلاع رأي الخصوم في تسمية الخبير، فإن ندبه دون سؤالهم عن اتفاقهم على شخصه أو أشخاصهم يُعدّ مخالفةً موجبةً لنقض القرار.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تسأل الطرفين ان كانا متفقين على تسمية الخبير او الخبراء تحت طائلة نقض القرار