إذا كان القانون أو أصول المحاكمة توجب استطلاع رأي الخصوم في تسمية الخبير، فإن ندبه دون سؤالهم عن اتفاقهم على شخصه أو أشخاصهم يُعدّ مخالفةً موجبةً لنقض القرار.
على المحكمة ان تسأل الطرفين ان كانا متفقين على تسمية الخبير او الخبراء تحت طائلة نقض القرار