متى استجابت المحكمة للطعن بالخبرة الأحادية وقررت خبرةً ثلاثيةً في حدود مهمتها، ثم قدّم الخبراء تقريرهم، فإن العدول عن نتيجتها إلى الخبرة الأولى يُعد خطأً في تطبيق القانون؛ لأن الخبرة الثلاثية تحل محل السابقة في تقدير القيمة المطلوبة.
اذا قررت إجراء خبرة ثلاثية على المأجور لتقدير قيمته التخمينية بتاريخ الإدعاء أخذاً بطعن المدعى عليه بالخبرة الأحادية وفقاً للتعليل المستفاد من تكليف الأطراف لتسمية خبيرة واستجابة الأطراف للطلب ونفذ التكليف وفي حدود مهمة الخبراء وتقدم الخبراء بتقريرهم وكان العودة للأخذ بحصيلة الخبرة الأحادية بعد ذلك ينطوي على خطأ في تطبيق القانون لأن الأمر لم يعد موازنة بين دليلين وترجيح أحدهما على الآخر