لا يُستدل على قيام التحسينات أو نسبتها إلى المدعى عليه بمجرد سكوت المدعي، بل يتعيّن إثباتها بوسائل الإثبات القانونية.
لا يجوز الاتخاذ من سكوت المدعي دليلاً على إقراره بأن المدعى عليه هو من قام بالتحسينات بل لابد من إثباتها بالطرق القانونية