• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُستدل على قيام التحسينات بسكوت المدعي، بل يجب إثباتها بالطرق القانونية

لا يُستدل على قيام التحسينات أو نسبتها إلى المدعى عليه بمجرد سكوت المدعي، بل يتعيّن إثباتها بوسائل الإثبات القانونية.

نص الاجتهاد

لا يجوز الاتخاذ من سكوت المدعي دليلاً على إقراره بأن المدعى عليه هو من قام بالتحسينات بل لابد من إثباتها بالطرق القانونية