إذا كانت الخبرة هي الوسيلة الفنية اللازمة لتقدير بدل الإيجار وكانت المحكمة قد عللت اعتمادها لها، فلا رقابة لمحكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع متى جاءت الخبرة واضحة وغير ناقصة وغير مشوبة بعيب شكلي أو إجرائي.
الخبرة هي مسألة فنية بحتة وأن المحكمة ملزمة بنتائج الخبرة في دعاوى التخمين التي لا تحسم بدونها لأن القانون قانون الإيجارات قد نص على أنها الطريقة الوحيدة لإعادة تحديد بدل الإيجار في دعاوي الغبن ومسألة الأخذ بالخبرة أو اعادتها هو أمر تختص به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دامت قد عللت لأسباب اعتمادها هذه الخبرة وما دامت الخبرة غير معيبة في الشكل أو في الإجراءات وغير غامضة أو ناقصة.