• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة بنتيجة الخبرة في دعاوى تخمين بدل الإيجار متى كانت سليمة ومعللة ولا رقابة لمحكمة النقض على تقديرها

إذا كانت الخبرة هي الوسيلة الفنية اللازمة لتقدير بدل الإيجار وكانت المحكمة قد عللت اعتمادها لها، فلا رقابة لمحكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع متى جاءت الخبرة واضحة وغير ناقصة وغير مشوبة بعيب شكلي أو إجرائي.

نص الاجتهاد

الخبرة هي مسألة فنية بحتة وأن المحكمة ملزمة بنتائج الخبرة في دعاوى التخمين التي لا تحسم بدونها لأن القانون قانون الإيجارات قد نص على أنها الطريقة الوحيدة لإعادة تحديد بدل الإيجار في دعاوي الغبن ومسألة الأخذ بالخبرة أو اعادتها هو أمر تختص به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دامت قد عللت لأسباب اعتمادها هذه الخبرة وما دامت الخبرة غير معيبة في الشكل أو في الإجراءات وغير غامضة أو ناقصة.