التمسك بالتكليف المالي للمحل وبأنه متوقف عن العمل لا يُلزم المحكمة عند تقدير القيمة التخمينية للمأجور، ما لم يثبت أنهما عنصران مؤثران قانوناً في عناصر التقدير.
التمسك بالتكليف المالي للمحل والقول بأنه لا يعمل منذ عدة سنوات ليست ملزمة للمحكمة وليست من العوامل التي يتوجب إدخالها في تقدير القيمة التخمينية للمأجور