• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التكليف المالي للمحل أو توقفه عن العمل لا يلزمان المحكمة عند تقدير القيمة التخمينية للمأجور

التمسك بالتكليف المالي للمحل وبأنه متوقف عن العمل لا يُلزم المحكمة عند تقدير القيمة التخمينية للمأجور، ما لم يثبت أنهما عنصران مؤثران قانوناً في عناصر التقدير.

نص الاجتهاد

التمسك بالتكليف المالي للمحل والقول بأنه لا يعمل منذ عدة سنوات ليست ملزمة للمحكمة وليست من العوامل التي يتوجب إدخالها في تقدير القيمة التخمينية للمأجور