• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين الخبراء اتفاقاً أو اختياراً يجب أن يتم في جلسة علنية مع تحديد مهمتهم وإلا بطلت الخبرة وما بني عليها

إذا جرى تعيين الخبراء اتفاقاً أو اختياراً خارج جلسة علنية أو دون تحديد مهمتهم في الجلسة، كان التعيين باطلاً، وتبعته الخبرة وما بُني عليها من حكم.

نص الاجتهاد

تعيين الخبراء اتفاقاً أو اختياراً يجب أن يتم بجلسة علنية وتحدد مهمتهم فيها وتعيين الخبراء أثناء الكشف إجراء باطل يترتب عليه بطلان الخبرة وبطلان الحكم المبني عليها