إذا جرى تعيين الخبراء اتفاقاً أو اختياراً خارج جلسة علنية أو دون تحديد مهمتهم في الجلسة، كان التعيين باطلاً، وتبعته الخبرة وما بُني عليها من حكم.
تعيين الخبراء اتفاقاً أو اختياراً يجب أن يتم بجلسة علنية وتحدد مهمتهم فيها وتعيين الخبراء أثناء الكشف إجراء باطل يترتب عليه بطلان الخبرة وبطلان الحكم المبني عليها