دعوى تخمين البدل لا تُقبل إلا متى ثبتت علاقة إيجارية على المحل، وكان العقد خاضعاً فعلاً لقانون الإيجارات وغير مستثنى منه، مع تحقق المدة القانونية لإعادة التخمين وقيام الغبن في البدل.
من شرائط قبول دعوى التخمين ثبوت قيام علاقة إيجارية على المحل المطلوب تخمينه. انقضاء ثلاث سنوات على التخمين السابق أو تاريخ التعاقد. أن لا يكون العقد مما هو مستثنى من تطبيق قانون الإيجارات بحكم المادة 13 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ولو كان وصف العقد عقد إيجار.يجب أن يتحقق الغبن في البدل ليصار إلى تحديد البدل الجديد المناقشة: ومن حيث تبين من العقد المبرم بين الطرفين والذي يعود في نشؤه لعام 991 بأنه انصب على محل تجاري واستناد لأحكام الفصل الرابع من نظام هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم 228 لعام 999 المواد من 82ـ85 منه وتم التعاقد بالاستناد إلى محضر مزاودة ويرجع في كل ما يرد عليه نص في هذا العقد إلى 1ـ دفتر الشروط العامة بالمرسوم 2266 لعام 996 2ـ نظام عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم 228 لعام 999. 3ـ تعليمات وزارة المالية الصادرة لتنفيذ أحكام المرسومين. وقد حدد فيه البدل السنوي ويترتب على التأخير بدفعه فائدة بمعدل 9% من البدل عن فترة التأخير ويقدر البدل كل خمسة سنوات كما هو وارد في دفتر الشروط الخاصة وعليه فإن العقد نشأ أساساً لمدة غير محددة ولم يخضع لقواعد الإخلاء بالتقصير في الدفع ولم يخضع للقواعد القانونية المقررة للتخمين واستبعد أطرافه الرجوع لأحكام قانون الإيجار في كل ما لم يرد عليه وكانت المادة 4 منه لا تتحدث عن بدل إيجار وإنما على بدل استثمار ولا تتحدث عن تقدير قضائي للبدل وإنما على تقدير معطوف على دفتر الشروط الخاصة وكل خمس سنوات وإذا كان الأمر كذلك فالعقد من العقود الرضائية التي ارتضى الطرفان انعقادها باستبعاد تطبيق أحكام قانون الإيجار عليها وهو يخضع لشروطه ومكوناته الذاتية سيان ارتبط بالمرفق العام أم لم يرتبط ذلك أن المشترع استثنى من تطبيق أحكام قانون الإيجارات الفقرية هـ – والواردتين بالمادة 13 منه الأمر الذي يجعل طلب التخمين غير قائم على سند قانوني لانتفاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إخضاع العلاقة العقدية لقانون الإيجارات على مجرد واقعة تسليم واستلام المحل على الهيكل ليس له سند في القانون ولا علاقة له البتة بما اتفقت عليه إرادة الطرفين المفصح عنها بالعقد.