المعاينة القضائية للمأجور يجب أن تتم من قبل القاضي لا الخبير منفرداً، وعلى القاضي أن ينظم محضراً بمشتملات المأجور بمؤازرة الخبير، وإلا شاب الخبرة الغموض وبطل اعتمادها كأساس للفصل عند النزاع.
إذا شخص القاضي إلى المأجور فوجده مغلقاً فعليه أن يتابع تنفيذ قراره في وقت لاحق لا أن يكلف الخبير بالعودة ثانية إلى المأجور ومعاينته منفرداً وتقديره لأن القانون أوجب أن تتم المعاينة والكشف من قبل القاضي الذي يتوجب عليه أن ينظم محضراً لوصف المأجور ومشتملاته مستعيناً بالخبير حتى يكون هذا المحضر هو الفصل عند وقوع الاعتراض من أحد أطراف الخصومة. وإذا تكرر ذلك كان للقاضي اتخاذ قرار بفتح المأجور عنوة وفق الأصول القانونية ثم يوقع على محضر الكشف كما يوقع عليه الخبراء وأطراف الدعوى وإن إهمال ذكر مشتملات المأجور في محضر الكشف والمعاينة يجعل الخبرة مشوبة بالغموض .