إذا أجاز القانون للمؤجر أو للمالك حق إقامة دعوى التخمين دورياً، فلا يُشترط أن يجتمع في المدّعي وصفا الملكية والتأجير معاً. وتنتقل الحقوق الإيجارية إلى ورثة المؤجر بوفاته فيحلّون محلّه بوصفهم مؤجرين أصليين، وتكون منازعة الخبرة جدية فقط إذا وقع الكشف على غير العين المؤجرة.
القانون 6 لعام 2001 قد أجاز للمؤجر أو للمالك إقامة دعوى التخمين كل ثلاث سنوات ولم يطلب توافر شرط الملكية والتأجير معاً بل لكل من المؤجر أو المالك حق إقامة هذه الدعوى. الحقوق الإيجارية تنتقل للورثة فيصبح ورثة المؤجر بوفاته مؤجرين أصليين ولا داعي للإدعاء إضافة إلى التركةالخبرة هي مسألة فنية يختص بها الخبراء وهم مكلفون بمطابقة عقد الإيجار على المأجور وعلى مسؤوليتهم ينحصر حق المدعي عليه بالطعن بالخبرة في حال التأكد من أن الكشف قد جرى على غير المأجور موضوع عقد الإيجار لأن المحكمة والخبراء يكونوا قد ارتكبوا التزوير ويكون الخبراء قد حزموا بما هو خلاف للواقع .