• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع لكنها ملزمة بتسبيب قناعتها والرد على الاعتراضات، ويُراعى في تخمين المأجور كونه مشغولاً لا شاغراً

إذا أخذت محكمة الموضوع بالخبرة أو أعادت إجراءها، وجب أن تبين الأسباب التي حملتها على الاقتناع بها وأن تواجه الاعتراضات المثارة بشأنها. كما أن تقدير المأجور يختلف بحسب الغاية من الدعوى: فالتخمين يراعي شغل العقار، أما في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية فيقدَّر المأجور باعتباره شاغراً وقت الكشف.

نص الاجتهاد

مع أن الخبرة والأخذ بها أو إعادتها هو من أطلاقات محكمة الموضوع ولقناعها إلا أنه يتوجب عليها بيان الأسباب التي أدت لقناعتها وأن ترد على كافة المثارة حول الخبرة. وأن يكون هذا التقليل مستساغاً ومقبولاً تقدير المأجور في دعوى التخمين يأخذ بعين الاعتبار كون العقار مشغولاً لا شاغراً بخلاف التقدير في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية التي تقدر المأجور بتاريخ للكشف شاغراً لا مشغولاً