إذا كانت العلاقة الإيجارية قائمة ومؤدية لحقوق مالية تتعلق بدعوى التخمين، فإن هذا الحق ينتقل إلى الورثة، غير أن تصحيح الخصومة لا يكون صحيحاً إلا إذا تم بمواجهة المدعى عليه في الدعوى على وجه أصولي.
لا يجوز تصحيح الخصومة إلا بمواجهة المدعى عليه بالدعوىالعلاقة الإيجارية من الحقوق الشخصية التي تنتقل للورثة وللمؤجر حق الإدعاء بدعوى التخمين وبالتالي للورثة مثل هذا الحق.