• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلاقة الإيجارية من الحقوق الشخصية التي تنتقل إلى الورثة وللورثة حق إقامة دعوى التخمين، ولا تصحح الخصومة إلا بمواجهة المدعى عليه بالدعوى

إذا كانت العلاقة الإيجارية قائمة ومؤدية لحقوق مالية تتعلق بدعوى التخمين، فإن هذا الحق ينتقل إلى الورثة، غير أن تصحيح الخصومة لا يكون صحيحاً إلا إذا تم بمواجهة المدعى عليه في الدعوى على وجه أصولي.

نص الاجتهاد

لا يجوز تصحيح الخصومة إلا بمواجهة المدعى عليه بالدعوىالعلاقة الإيجارية من الحقوق الشخصية التي تنتقل للورثة وللمؤجر حق الإدعاء بدعوى التخمين وبالتالي للورثة مثل هذا الحق.