إذا كان الخصم لا يملك دليلًا آخر وكانت اليمين الحاسمة غير كيدية، وجب تمكينه من توجيهها بوصفها وسيلة إثبات يملكها الخصوم، ولا تملك المحكمة رفضها دون مسوغ قانوني.
عقد الإيجار هو عقد كسائر العقود الأخرى وتنطبق عليه كافة أحكام وقواعد الإثبات وفقاً لما حددها قانون البينات في القضايا المدنية وقانون أصول المحاكمات فأجاز قانون البينات للخصم توجيه اليمين الحاسمة عندما يفتقد لأي دليل في الدعوى وهي احتكام إلى ذمة الخصم وتنازل عما سواها من الأدلة وهي ملك للخصوم ولا يجوز للمحكمة رفضها في مثل هذه الحالة – إن لم تكن كيدية أو غيرها مما استقر عليه الاجتهاد قانون أصول المحاكمات أجاز للمدعي في المادة 32/2 في حال غياب المدعى عليه إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات ومن الطبيعي أن تكون اليمين الحاسمة إحدى هذه الطرق إن لم تكن أقواها.