تقوم الخصومة على صاحب الصفة في التمثيل القضائي لا على كل موظف إداري؛ فإذا لم تكن الصفة متوافرة انتفت صحة المخاصمة. وفي الدعاوى الإيجارية التي يُثار فيها الغبن، يتعين على المحكمة إجراء الخبرة الفنية اللازمة قبل البت في الموضوع.
لا يجوز مخاصمة السيد مدير التربية إضافة لوظيفته لأنه ليس له صفة بتمثيل دائرته أمام القضاء والخصومة تبقى محصورة بالسيد وزير التربية إضافة لوظيفته وفقاً للقانون والاجتهاد المستقر المحكمة في الدعاوى الإيجارية ملزمة بإجراء الخبرة للتحقق من الإدعاء بالغبن ولا يمكن حسم الدعوى بدون ذلك