• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يُبنى الحكم على وقائع الدعوى ومناقشة الدفوع تعليلاً كافياً دون الاكتفاء بنماذج مطبوعة مسبقاً

وجوب أن يقوم الحكم القضائي على وقائع الدعوى الثابتة ومناقشة دفوع الخصوم تعليلاً واضحاً وكافياً، مع حظر الاكتفاء بصيغة مطبوعة أو استمارة مُسبقة الإعداد؛ وإلا شاب الحكم قصورٌ في التسبيب ومخالفةٌ للأصول.

نص الاجتهاد

على القاضي مصدر القرار أن لا يعتمد على القرارات المطبوعة مسبقاً والتي هي عبارة عن استمارة يقوم بإملائها مخالفاً كافة الاجتهادات والتعاميم الصادرة عن وزارة العدل والتي تمنع ذلك. وعليه أن يورد وقائع الدعوى وأن يناقش الدفوع بشكل يفي بذلك والا كان قد خالف بذلك أحكام المادتين 204 و206 – أصول مدنية واللتان أوجبتا على المحكمة أن تكون الأحكام معللة تعليلاً كافياً، وأن تكون مستجمعة لكافة عناصر وأركان القرار القضائي