• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية شرط لسماع الدعوى في جميع العقارات المسجلة

إذا تعلّقت الدعوى بعقارٍ مسجّل، وجب تدوين إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية تحت طائلة عدم سماعها، لأن الغاية من الإجراء حماية الغير وإعلامه بالنزاع، وهذه الغاية تتحقق بالنسبة إلى جميع العقارات المسجلة دون تفرقة بين ما سُجّل بالتحديد والتحرير وما سُجّل بمعاملة خاصة.

نص الاجتهاد

يجب وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية كشرط لسماع الدعوى ويشمل ذلك كافة العقارات المسجلة بالتحديد والتحرير أو بمعاملة خاصة. المناقشة: إن المادة 47 من القرار رقم 188 لسنة 1926 أوجبت بالنسبة للعقارات المسجلة وضع إشارة الدعوى على قيد العقار في السجل العقاري تحت طائلة عدم سماع الدعوى.إن المشترع الذي استثنى هذا النص لحفظ حقوق الغير وتسكينه من الإطلاع على الوضع الراهن للعقار والنزاع الدائر حوله بصورة تجنبه الوقوع في الخطأ عند التعاقد. إنما قصد تشميل هذا الإجراء لكافة العقارات سواء منها ما سجل بنتيجة التحديد والتحرير أو بمعاملة خاصة في المناطق غير المحددة. لأن حكمة هذا التشريع تنسحب على الحالتين كما يستفاد من أحكام المادتين 1 و5 من قرار إنشاء السجل العقاري رقم 188 تاريخ 15 / 3 / 1926.