• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تمليك المستأجر العقار السكني المشمول بالتمديد القانوني مقابل تعويض عن قيمة العقار، وحق طلب إنهاء العلاقة الإيجارية يقتصر على المالك

إذا كان المأجور عقاراً سكنياً مشمولاً بأحكام التمديد القانوني، فإن طلب إنهاء العلاقة الإيجارية أو ما يقوم مقامه من تمليك المستأجر للعقار لا يكون إلا من المالك، ولا يجوز إلزام المالك بتمليك المستأجر مقابل تعويض نسبي من قيمة العقار ما لم يرد نص قانوني صريح أو قاعدة عامة تسنده.

نص الاجتهاد

لا ينسب للمحكمة خطأ في تطبيق القانون على دليل لم يقدم لهاحق طلب انهاء العلاقة الإيجارية على العقار السكني المشمول بأحكام التمديد القانوني محصور بالمالك فإن طلب تمليك المستأجر العقار المأجور مقابل التعويض 60% من قيمة العقار ليس له سند في القانون أو في القواعد العامة