• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مراعاة الحد الأدنى للعقوبة وعدم تعليل سبب رفع العقوبة يوجب النقض

وجوب التزام المحكمة بالحد الأدنى للعقوبة، وإذا ارتأت تجاوزَه وجب عليها تعليل سبب الرفع تعليلاً كافياً؛ وإغفال ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

عدم مراعاة الحد الأدنى للعقوبة وعدم تعليل سبب رفع العقوبة يوجب النقض