وجوب التزام المحكمة بالحد الأدنى للعقوبة، وإذا ارتأت تجاوزَه وجب عليها تعليل سبب الرفع تعليلاً كافياً؛ وإغفال ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه.
عدم مراعاة الحد الأدنى للعقوبة وعدم تعليل سبب رفع العقوبة يوجب النقض