السرقة الواقعة ليلاً ومن قبل شخصين تُكيَّف كسـرقة غير عادية وتُطبَّق عليها الأحكام الخاصة المشددة.
السرقة من قبل شخصين ليلا سرقة غير عادية تطالها أحكام المادة 628 الفقرة /آ/ من قانون العقوبات العام