دائرة التنفيذ تلتزم بتنفيذ القرار القضائي كما ورد، ولا تملك تعديل مضمونه أو استبدال المسكن الذي قررت المحكمة شرعيته؛ والبحث في شرعية مسكن بديل يظل خارج اختصاصها.
أن البت في شرعية المسكن الجديد يخرج عن اختصاص دائرة التنفيذ التي تقوم بتنفيذ القرارات وفق مشتملاتها المناقشة: اسباب الاستئناف :1 – الزام القرار المطروح للتنفيذ الزوجة بالمتابعة وقد تبلغت موعد استلام المسكن اصولا وتمنعت مما يقتضي اعتبارها ناشزا.2 – النشوز يتحقق بعد دعوة الزوجة لاستلام المسكن عن طريق دائرة التنفيذ وامتناعها عن المتابعة.في الشــكل: لما كان الاستئناف مقدما ضمن اوضاعه المقررة قانونا مما يقتضي قبوله شكلا.في الموضـوع والمناقشة القانونية : بالتدقيقولما كان كان المستانف يسعى الى تنفيذ الفقرة الحكمية التي قضت بالزام المستأنف عليها بالمتابعة الزوجية الى المسكن الشرعي الجاري الكشف عليه من قبل المحكمة بتاريخ 1/12/2005 واعتبارها ناشزا في حال رفضت المتابعة.ولما كانتبين من الاجراءات الجارية في الملف المستانف أن الزوجكان قد صحب مأمور التنفيذ في موعد تسليم المسكن الى مسكن غير المسكن الشرعي الذي جرى الكشف عليه من قبل المحكمة بتاريخ 1/12/2005 وقد زعم لاحقا ان مدة ايجار المسكن الشرعي الذي جرى الكشف عليه من قبل المحكمة قد انتهت وانه اعد المسكن الجديد لتسليمه للزوجة وبما أن البت في شرعية المسكن الجديد يخرج عن اختصاص دائرة التنفيذ التي تقوم بتنفيذ القرارات وفق مشتملاتها وهي لا تملك موافقة الزوج على استبدال المسكن الذي قرر ت المحكمة شرعيته والزام الزوجة بالمتابعة اليه مما يجعل القرار المستأنف في محله وموافقا للاصول واسباب الاستئناف لا تنال منه مما يقتضي ردها وتصديقه لذلك تقـــــــــرر بالاتفـــــــاق :قبول الاستئناف شكلا.رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.مصادرة التامين الاستئنافي وقيده ايرادا للخزينة.اعادة الملف لمرجعه.