• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي أو الطوابق داخل حدود المدينة أو البلدة إلا بمصور مصدق من الجهة المختصة

اشتراط وجود مصوّر مصدّق من الجهة المختصة لإجراء تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي أو الطوابق ضمن حدود المدينة أو البلدة هو شرطٌ لازم لصحة الإجراء وقابليته للاعتماد قانوناً.

نص الاجتهاد

المادة /39/ من قانون الادارة المحلية لعام 971 نصت لا يجوز تقسيم او افراز او تنظيم الاراضي او أي طابقي ضمن حدود المدينة او البلدة بدون مصور مصدق عليه من الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي