سماع شهود العقد ليس إجراءً واجباً على محكمة الموضوع، بل يدخل في سلطتها التقديرية في وزن البينة وتقدير الحاجة إليها.
محكمة الموضوع غير ملزمة لسماع اقوال شهود العقد لان ذلك من الامور التقديرية التي يعود اليها