• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الموضوع غير ملزمة بسماع أقوال شهود العقد متى رأت في ذلك ما يغني عنه

سماع شهود العقد ليس إجراءً واجباً على محكمة الموضوع، بل يدخل في سلطتها التقديرية في وزن البينة وتقدير الحاجة إليها.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع غير ملزمة لسماع اقوال شهود العقد لان ذلك من الامور التقديرية التي يعود اليها