• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تضاف تصرفات الوكيل إلى الأصيل، ولا تنتقل الحقوق العينية العقارية ولا تكتسب إلا بتسجيلها في السجل العقاري

إذا باشر الوكيل تصرفاً ضمن حدود وكالته، فإن أثره يضاف إلى الأصيل. والحقوق العينية العقارية لا تنشأ ولا تنتقل ولا تُكتسب بين المتعاقدين أو تجاه الغير إلا بالتسجيل في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

تصرفات الوكيل تضاف الى الاصيل الحقوق العينية العقارية تنتقل وتكتسب تسجيلها في السجل العقاري حق التسجيل بمفعول العقود