إذا باشر الوكيل تصرفاً ضمن حدود وكالته، فإن أثره يضاف إلى الأصيل. والحقوق العينية العقارية لا تنشأ ولا تنتقل ولا تُكتسب بين المتعاقدين أو تجاه الغير إلا بالتسجيل في السجل العقاري.
تصرفات الوكيل تضاف الى الاصيل الحقوق العينية العقارية تنتقل وتكتسب تسجيلها في السجل العقاري حق التسجيل بمفعول العقود